207

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

لو كان من صلوات، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا إلا مع النسيان والضرورة فينوي القضاء، ولا يترتب على الفوائت، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها وبينها (1) ويقضيها الولي.

ومنها: صلاة الجمعة ركعتان عوض الظهر، ونيتها من الإمام: أصلي صلاة الجمع إماما لوجوبها قربة إلى الله، ومن المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله ولا تقبل النيابة والقضاء.

ومنها: صلاة العيدين، ونيتها من الإمام: أصلي صلاة العيد إماما لوجوبها قربة إلى الله. ومن المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة إلى الله.

ولو إختلت شرائطها (2) استحبت جماعة وفرادى، ونيتها من الإمام والمنفرد:

أصلي صلاة العيد لندبها قربة إلى الله. ومن المأموم: أصلي صلاة العيد. مأموما لندبها قربة إلى الله.

والتحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات القنوت. ولا تصح من المشغول بالقضاء ولا تقضى، فلا تقبل النيابة، ومنها: صلاة الكسوف وأخواتها، ونيتها من الإمام والمنفرد: أصلي صلاة الكسوف أداءا لوجوبها قربة إلى الله. ومن المأموم: أصلي صلاة الكسوف مأموما أداء لوجوبها قربة إلى الله.

ونية الأخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة الصيحة: أصلي صلاة الآيات أداء لوجوبها قربة إلى الله، ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة إلى الله.

ووقتها من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء، وفي الآيات، مدتها فلو قصر

Página 243