186

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ظن كماله فظهر ناقصا لم يجز، ويتخير مولى المأذون بين بدل الهدي له وبين أمره بالصوم.

ويتعين على الواجد لعينه أو ثمنه ويشتريه ولو غلى بأضعاف ثمنه مع القدرة عليه ويباع عليه ما يباع في الدين وما لا فلا، كدار السكنى وثياب التجمل رفقا بالمكلف، ولو تكلف بيعها واشترى به الهدي أجزأ.

ومع تحقق العجز عنه وعن ثمنه، فالصوم بدل منه، وهو عشرة ثلاثة في الحج متتابعات، ويجوز من أول ذي الحجة بعد تلبسه بالعمرة، ويجزئ يوم التروية وعرفة، ولو لم يتفق أخرها إلى بعد النفر.

ولو خرج ذو الحجة ولم يصمها تعين الهدي أبدا، ولا يجزئ إلا في منى، وسبعة إذا رجع إلى أهله. ولو أقسام بمكة انتظر أسبق الأمرين وصول أصحابه ومضي شهر.

ولو وجد الثمن وفقد العين خلفه عند ثقة يذبحه عنه طول ذي الحجة، ولو مات بعد وجوبه عليه أخرج من صلب التركة.

ولو مات من وجب عليه وصوم صام الولي عنه ما عليه، ولو كان الجميع صام أجمع، ولا يراعي في وجوبها وصوله بلده ولا تمكنه من صيامها، لأنها بدل عن نسك. ولو قدم الثلاثة من أول ذي الحجة ووجده فيه ذبحه لم يجبر بالصوم.

وتجب الوحدة، فلا يجزئ الواحد إلا عن واحد. ولو كانوا أهل خوان واحد فمن تمكن أخرج عن نفسه وعن عجز صام، والأفضل مباشرة الذبح بنفسه إن أحسن.

ويستحب أن يجعل يده مع يد الذابح وينوي هو فيقول: أذبح هذا الهدي عن الواجب علي في حج الإسلام حج التمتع. ولو لم بحضر تولاها عنه الذابح، فيقول: أذبح هذا الهدي عن الهدي الواجب على فلان في حج التمتع حج

Página 221