184

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، وهو سبعون حصاة، ويعتبر فيها أجمع ثلاث شرائط: أن تكون أحجارا من الحرم أبكارا عدا المساجد، ويستحب أن تكون برشا منقطة ملتقطة كحلية بقدر الأنملة رخوة، وتكره الصلبة والمكسرة.

ويفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع، ويهرول فيه داعيا، ويلزم الإمام مكانه حتى تطلع.

الباب الثالث (في مناسك منى يوم النحر) وهي ثلاثة: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق.

الأول (رمى جمرة العقبة) بسبع حصيات مع النية، ولا يجزئ لو طرحها على الجمرة من غير رمي، ولا بمساعدة من حيوان وغيره، نعم لو وقعت على شئ ثم انحدرت منه إلى الجمرة أجزأت.

ولو شك في وصولها لم يجز.

المنسك الثاني (في الذبح) وهو إما واجب أو ندب، والثاني الأضحية، والأول: إما واجب بأصل الشرع وهو نسك، وهو هدي التمتع لا غير، والثاني: إما بواسطة فعل المكلف ويصير نسكا، وهو هدي القران. وإن لم يصر نسكا، فإما أن يكون عقوبة وهو الكفارات

Página 219