147

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ولا يجب إعلامه أنها زكاة إلا مع التهمة، ويجوز التوصل بها لمن يستحيي من قبولها على وجه الصلة أو الهدية وعلى وجه القرض ثم يحتسبها بعد ذلك.

ومن لا يقضى عنه في حال حياته لا يقضى عنه بعد موته، وإن تعذر قضي (1) الدين يمنع الوارث أو تلف التركة.

القسم الثاني (في زكاة الفطرة) وتجب على الغني، وهو المالك لمؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة، ويخرجها عن وعمن يعوله مطلقا، وكذا من يحرم عليه بتكسبه وفضل عنده عن قوت ليلة الفطر صاعا أخرجها.

ولا تجب على من حلت له الزكاة، بل تستحب له وإن قبلها، ومع الفاقة يدير صاعا على عياله.

والنية من كل واحد، ويتولاها الولي عن ناقص الحكم، ثم يخرج إلى أجنبي.

والواجب صاع هو تسعة أرطال بالعراقي من الحنطة والشعير أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط، وله إخراج القيمة بسعر الوقت.

ووقت الوجوب غروب الشمس من ليلة الفطر، ويمتد إلى زوال العيد، ثم يصير قضاءا، يأثم بتأخيرها. وله إخراجها من أول رمضان أداءا، وقبله تكون قرضا.

ولو ملك عبدا أو ولد له قبل الهلال وجبت، ولو كان بعده إلى قبل العيد استحبت. وكذا الضيف . ولو كان عنده قبل الهلال بيوم أو يومين، ثم فارق ليلة

Página 182