136

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ثم يسلم بهم.

وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين أو بالعكس، ويجوز التثليث فيها.

الرابع (صلاة شدة الخوف) وهو أن ينتهي الحال إلى المسايفة والمعانقة، وحينئذ يصلون فرادى.

ولو اشتد الحال عن ذلك صلوا بالتسبيح فجعلوا عوض كل ركعة " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " ويجزئ عن القراءة والركوع والسجود.

ولا بد من النية والتحريم والتشهد والتسليم، ويستقبل بما أمكن، وإلا فبالتكبير، وإلا سقط. ويجب أخذ السلح وإن كان نجسا.

والغريق والموتحل يصليان إيماءا، ولا يقصران إلا في سفر أو خوف.

ويجوز القصر مع كل أسباب الخوف، حتى السيل والسبع وفوات الوقوف، والانتقال إلى الإيماء إن خشي مع ضيق الوقت، ولو بان كذب ظنه لم يعد.

الخامس (في صلاة المسافر) وإنما يجوز القصر بشروط خمسة:

الأول (المسافة) وهي ثمانية فراسخ، وأربع للراجع من يومه، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع باليد، طول كل ذرع أربعة وعشرون إصبعا، عرض كل إصبع

Página 171