116

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

ويحرم حال التخلي.

الرابعة (في اللباس) ويجب ستر العورة في الصلاة، وعن ناظر لا يحل نكاحه، وهي للرجل القبل والدبر والبيضتان، وللمرأة والخنثى جميع الجسد عدا الوجه والكفين والقدمين وللصبية والمملوكة كشف الرأس. ولو أعتقت في الأثناء استترت.

ولو لم تعلم حتى فرغت صحت.

أما الصبية فإذا بلغت في الأثناء بغير المبطل، استأنفت مع سعة الوقت للطهارة.

وركعة، ومع قصوره عن ذلك تبقى على نافلتها.

ويعتبر في الساتر كونه من النبات، أو حيوان مأكول وبرا وصوفا وشعرا.

وإن كان جلدا أعتبر فيه مع ذلك التذكية، إلا الخز الخالص، وإلا الحرير للنساء.

ويحرم على الرجل وإن كان قلنسوة أو تكة، لا ما كان ممتزجا وإن كان الإبريشم أكثر ما لم يستهلك، ولا يحرم على الولي تمكين الطفل منه، ويعتبر فيه الطهارة والملك، فلا يجوز في المغصوب ولو لم يتم فيه، بل لو كان مستصحبا كدرهم (1) في جيبه، ولو اضطر إلى الصلاة فيما لا يجوز فيه، قدم النجس على الحرير، والحرير على غير المأكول. فلا يجوز فيما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق كالشمشك.

ويستحب في النعل العربية. والثياب البيض، والعمامة والحنك، والرداء خصوصا للإمام، وتكره الوسخة، والسود عدا العمامة والخف والكساء، ولا بأس بالمصبوغة، ويكره الأحمر والأصفر.

Página 151