104

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وصلاته وضوءان.

وينقضه البول، والغائط، والريح من الموضع المعتاد. والنوم المبطل للحاستين مطلقا، لا السنة ، ولو تخايل له شئ وشك في كونه حديث النفس أو مناما، لم ينقض. ومزيل العقل بالكسر والصرع والجنون والإغماء، وقليل الاستحاضة، وموجبات الغسل.

ويحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بفرجه حالة التخلي.

ويكره استقبال النيرين. والبول في الصلبة، ومواطن الهوام، واستقبال الريح وفي الماء مطلقا.

ويجب الاستنجاء من محل الغائط بثلاثة أحجار، وشبهها من خشب وخرق وجلد طاهر مزيل للعين مع عدم التعدي، ومعه يتعين الماء، وحده الإنقاء.

ويستحب الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، وينتره ثلاثا. والتنحنح.

الفصل الثالث (في الغسل) وهو واجب ومندوب، والواجب ستة أغسال:

الأول (الجنابة) وتحصل للرجل والمرأة بإنزال المني مطلقا، وبالإيلاج في قبل الآدمي أو دبره مطلقا، إذا غيب الحشفة أو باقيها، ومع فقدها بقدرها وإن كان ملفوفا.

ولو استيقظ ووجد على جسده منيا وجب الغسل، فيعيد الصلاة من آخر نومه

Página 139