101

Las Diez Epístolas

الرسائل العشر

Investigador

السيد مهدي الرجائي

Editorial

مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

الأول (في المياه) والماء ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم الماء من غير قيد، وهو الذي يرفع الحدث، ويزيل الخبث خاصة ما لم تقع فيه نجسة، فإن وقعت (1) فيه وكان أقل من كر نجس، وإن كان كرا فصاعدا لم ينجس إلا بتغيره بالنجاسة.

ولو كان جاريا عن مادة لم تعتبر فيه الكرية مع دوام النبع. ولو كان لا عن مادة فإن بلغ عمود الماء كرا، لم ينجس إلا بالتغير، وإن قصر عنه ولاقته نجس ما لاقاها وما تحته دون ما فوقه.

وحكم ماء الغيث حال تقاطره حكمه. وكذا ماء الحمام مع جريان مادته.

وماء البئر طاهر، فإن وقع فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه نجس، ووجب نزحه حتى يزول تغيره، وإن لم يغيره لم ينجس. ويجب النزح بحسب ما نص عليه الشرع. ولو استعملهما قبل النزح، أثم وصح التطهير (2) بمائها.

فينزح الكل لموت البعير والثور وانصباب والخمر والمسكر والفقاع. ولو تعذر لغزارته، تراوح عليه أربع رجال كل اثنين رفعة، يتجاذبان الدول من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

وكر للحمار والبغل والفرس والبقرة. وسبعون للإنسان. وخمسون للعذرة إذا تقطعت، ولو كانت جامدة فعشر.

وأربعون لكثير الدم، وبول الرجل، وموت الكلب وشبهه، والسنور ولو كان وحشيا. وثلاثون لماء المطر، وفيه البول والعذرة والدواب وأرواثها وخرء

Página 136