288

Epístolas del Noble Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Investigador

السيد أحمد الحسيني

Editorial

دار القرآن الكريم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

الذبح ولا بعده.

والحجة على ذلك: إجماع الشيعة الإمامية خاصة عليه.

مسألة سابعة وأربعون [لبس ما يتخذ من جلود الغنم] ما يلبس من الفرو والفراء الحمراء؟

الجواب:

ما اتخذ من جلود الغنم فروا بعد الذكوة بالذبح يجوز لبسه قبل الدباغ إذا كان خاليا من نجاسة الدم وبعد الدباغ. ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.

مسألة ثامنة وأربعون [حكم لبس القز والخز] لبس القز والخز.

الجواب:

أما القز والإبريسم محرم لبسهما على الذكور دون الإناث، إذا كان الثوب منسوجا بالقز خالصا من غير أن يخالطه شئ من القطن والكتان.

فأما الخز فيجوز لبسه بعد الذكاة للذكور والإناث على كل حال.

Página 296