Epístolas del Noble Murtada
رسائل الشريف المرتضى
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
دار القرآن الكريم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Epístolas del Noble Murtada
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHرسائل الشريف المرتضى
Investigador
السيد أحمد الحسيني
Editorial
دار القرآن الكريم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1405 AH
Ubicación del editor
قم
فإن قيل: كيف يكون الفقاع حراما وهو غير مسكر؟
قلنا: ليس التحريم مقصورا على الاسكار، ألا ترى أن الدم ولحم الخنزير لا يسكران، وكذلك الجرعة من الخمر والتحريم مع ذلك ثابت.
المسألة الحادية والسبعون [حد السارق] وإن قطع السارق من أصول الأصابع الأربع، ويترك الابهام من الراحة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة عليه، ولأن هذا القدر الذي قلنا بقطعه حقيق أنه مراد بالآية (1)، وما عداه والانتهاء إلى الكسع (2) أو المرافق مما قالته الخوارج غير متناول الآية له، ولا دليل يوجب القطع بتناوله، فوجب أن يكون فيما ذهبنا إليه.
المسألة الثانية والسبعون أنه إن عاد السارق، قطع من أصل الساق، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة.
والحجة في ذلك: إجماع الفرقة.
Página 249
Introduzca un número de página entre 1 - 1423