Epístolas del Noble Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
191

Epístolas del Noble Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Investigador

السيد أحمد الحسيني

Editorial

دار القرآن الكريم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

المسألة التاسعة [حكم عتق عبد المكاتب وتوريثه] وذكر أن المكاتب يموت نسيبه (1) وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته، والخصوم يروون عن النبي صلى الله عليه وآله: المكاتب رق ما بقي عليه درهم (2).

الجواب:

وبالله التوفيق.

أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شئ منه البتة.

وحكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق وكان ما بقي من مال الكتابة دينا في ذمته.

ويروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين عليه السلام روايتين:

إحداهما أنه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق وكان الباقي دينا. والرواية الثانية

Página 196