Epístolas del Noble Murtada

Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AH
186

Epístolas del Noble Murtada

رسائل الشريف المرتضى

Investigador

السيد أحمد الحسيني

Editorial

دار القرآن الكريم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1405 AH

Ubicación del editor

قم

المسألة السابعة [أقل مدة الحمل وأكثرها] ذكر أن أقل ما يخرج به الحمل حيا مستهلا لستة أشهر. ثم قال: ومن ولد له ولد لأقل من ستة أشهر، فليس بولد له، قال: وهو بالخيار في الاقرار له أو نفيه، فكيف يكون بالخيار فيما ليس له؟ وكيف إذا اختار يجب؟ فيكون اختياره سبب الواجب.

وذكر أن أكثر الحمل سنة، وذكر أن من الشيعة من يقول: سنتان، ومنهم من يقول: ثلاث. ومنهم من يقول: أربع. ومنهم من يقول سبع. قال:

وروى أصحاب الحديث منهم أدهم بن حيان ولدته أمه لثمان سنين وقد تقر (1).

ثم قال: ولا يكون أكثر من تسعة أشهر.

الجواب:

وبالله التوفيق.

إن فائدة قولنا أقل الحمل كذا وكذا شهرا، أن المرأة متى أتت بولد على

Página 191