53

Rasā'il al-Shahīd al-Thānī

رسائل الشهيد الثاني

وسنتلوا عليك منها ما يدل على التكرار صريحا لا يقال الامر المذكور بها مرتب على النداء والنداء متوقف على الامر بها للقطع بأنها لو لم تكن مشروعة لم يصح الاذان لها فالاستدلال على مشروعيتها بالامر المذكور دوري سلمنا لكن الامر بها إذا كان معلقا على النداء وهو الاذان وهو لا يشرع لها الا إذا كان مأمورا بها ولا يؤمر بها الا إذا اجتمعت شرايطها فلا يصح الاستدلال على مشروعيتها مطلقا بالآية لأنا نقول مقتضى الآية ان الامر بالسعي معلق على مطلق النداء للصلاة الصالح لجميع افراده وخروج بعض الافراد بدليل خارج واشتراط بعض الشرائط فيه لا ينافي أصل الاطلاق فكل مالا يدل دليل على خروجه فالآية متناولة له وبه يحصل المطلوب ويمكن دفع الدور بوجه آخر وهو ان المعلق على النداء هو الامر بها الدال على الوجوب والاذان غير متوقف على الوجوب بل على أصل المشروعية فيرجع الامر إلى أن الوجوب متوقف على الاذان والاذان متوقف على المشروعية أعم من الوجوب فلا دور وأيضا فان النداء المعلق عليه الامر هو النداء للصلاة يوم الجمعة أعم من كونها أربع ركعات وهي الظهر المعهودة أم ركعتين وهي الجمعة ولاشبهه في مشروعية النداء للصلاة يوم الجمعة مطلقا وحيث ينادى لها يجب السعي إلى ذكر الله وهو صلاة الجمعة أو سماع خطبتها المقتضى لوجوبها وكانه قال إذا نودي للصلاة عند الزوال يوم الجمعة فصلوا الجمعة أو فاسعوا إلى صلاة الجمعة وصلوها وهذا واضح الدلالة لا اشكال فيه ولعله السر في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله ولم يقل فاسعوا إليها لئلا يلزم الاشكال المتقدم لا يقال إن مطلق النداء لها غير مراد في الامر بالسعي عنده بل يحتمل ان يراد به نداء خاص وهو حال وجود الامام وقرينة الخصوص الامر بالسعي الدال على الوجوب لان الأصحاب الا يقولون به عينا حال الغيبة بل غايتهم القول بالوجوب

Página 53