40

Rasā'il al-Shahīd al-Thānī

رسائل الشهيد الثاني

قلنا بل الأصل في هذه الأسباب ان توجب الطهارة على وجهها سوا تعددت أم اتحدت لان السببية ثابتة لكل واحد منها بالنص والاجماع وتداخلها مع اتفاقها أو دخول الأصغر تحت الأكبر كما في الجنابة مع فرض الاجتماع لا يوجب سقوط ما ثبت لها من السببية ودل عليه الدليل وقد عرفت ان التداخل انما يتحقق بين الوضوء والغسل هنا عند الاجتماع لابين الاحداث فلا يلزم من وجود الاحداث تداخلها قوله في الثالث من أدلة الأول ان الحدث يمتنع خلوه عن اثر الخ قلنا مسلم لكن اثره الوضوء وهو غير ممتنع هنا كما تقدم والتقريب ما سبق في جواب الأول بل مرجع الدليلين إلى شئ واحد وان تغايرت العبارة وتحرر الأول بزيادة قوله في دليل القول الثاني ان الحدث الأصغر لا يوجب الغسل اجماعا فلا معنى لايجاب الإعادة الخ هذا الدليل في غاية لجوده وهو كما يصلح للاكتفاء بالاكمال كذلك يصلح لايجاب الوضوء معه لاشتراكهما في عدم بطلان السابق وبطلان الوضوء بعده وقد عرفت جوابه وأجاب عنه في المخ بان ايجاب الإعادة ليس باعتبار الحدث الأصغر بل بحكم الجنابة الباقي قبل كمال الغسل ولا يخفى ضعف هذا الجواب بل فساده لان حكم الجنابة لو يتجدد بتخلل الحدث الأصغر بل حكمها الذي كان قبل الغسل باق إلى اتمامه وانما المتجدد هو الأصغر فكيف يجب به الغسل واللازم من حكم الجنابة السابقة الاكتفاء باتمام الغسل ومن حكم الحدث الطارئ وجوب الوضوء قوله في الثاني ان الحدث الأصغر لا حكم له مع الأكبر ولا تأثير والغسل لا يرفع الحدثين ابتداء الخ قلنا لما دل الدليل وانعقد الاجماع على أن الاحداث المذكورة سبب في وجوب الطهارة ثبت لها الحكم سواء تعددت أم اتحدت والتداخل مع اتفاقها أو اجتماع الأكبر والأصغر بالنسبة إلى غسل الجنابة لا لعدم تأثير الأصغر أو الثاني بل لتداخل الطهارات أو دخول الوضوء في الغسل وهذا الحكم الثابت في بعض الموارد

Página 40