231

Rasā'il al-Shahīd al-Thānī

رسائل الشهيد الثاني

ففي دخوله فيها احتمال المدخول غمد السيف وبيت المصحف والأقوى عدم الدخول للأصل وتحققها بدونه المطلب الثالث هل هذا الاختصاص على سبيل الوجوب أو الاستحباب المشهور خصوصا بين المتأخرين الأول بمعنى انه يختص بإرث هذه الأشياء كما يختص بإرث سهمه الذي عينه الله تعالى له فلا يسقط حقه منه بالاعراض ولا يتوقف على دفع باقي الورثة له ولا على رضاه ويدل عليه ظاهر الأحاديث فإنه خصه فيها بالمذكورات باللام المفيدة للملك أو الاستحقاق أو الاختصاص إذ لا يصلح غير هذه الثلاثة هنا له أو للقدر المشترك بينها وهو الاختصاص كما حققه بعض أهل العربية تعليلا للاشتراك وعلى كل تقدير يفيد المطلوب إما على الأولين فظاهروا ما على الآخرين فلان الأصل في الاختصاص ان لا يشارك المختص غيره في المختص به وان تخلف في بعض الموارد كقولك هذا الثوب للعبد وهذا الجل للفرس لكن لا من حيث الاختصاص بل من عدم قبول المختص للاختصاص المطلق المفيد للملك فيحمل على حسب ما يمكن والى هذا المعنى أشار ابن هشام في المغنى حيث قال بعد تقسيمه إلى الثلاثة وبعضهم يستغنى بذكر الاختصاص عن المعنيين الأخيرين قال ويرجحه ان فيه تقليلا للاشتراك وانه إذا قيل هذا المال لزيد والمسجد لزم القول بأنها للاختصاص مع كون زيد قابلا للملك لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة وأكثرهم يمنعه انتهى والتحقيق ان اللام في هذه الموارد ونظائرها ظاهره في الملك فهو قرينة تخصيص بعض افراد المشترك على بعض ويظهر لك ذلك من اجماع العلماء كافة على أن من قال الفلان عندي كذا أو العين الفلانية يفيد ملكه لذلك ملكا تاما لإفادة الاختصاص الأعم منه بحيث يحتمل غير الملك مع أن الاحتمال فيه قائم لجواز ان يكون المقر به مختصا بالمقر له على وجه من الوجوه التي لا تفيد الملك

Página 231