28

Rasail al-Muhaqqiq al-Karaki

رسائل المحقق الكركي

Investigador

محمد الحسون بإشراف السيد محمود المرعشي

Editorial

كتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1409 AH

الفصل الثالث: الوضوء:

ويجب فيه:

النية مقارنة لغسل الوجه، ويجوز تقديمها عند غسل الكفين إذا كان مستحبا.

واستدامتها (1) حكما إلى آخره: أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ولو ضم الرفع أو اكتفى به صح إن لم يكن دائم الحدث، ولا اقتصر على نية الاستباحة أو مع الضميمة، إلا أن يقصد رفع ما سبق على زمان النية فيكتفي به، ولو ضم منافيا أو لازما أجنبيا لم يصح.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس ولو حكما بادئا به إلى محادر شعر الذقن طولا، وما حواه الابهام والوسطى عرضا ولو حكما، وغسل ظاهر الشعر لا ما تحته وإن خف، ولا مسترسل اللحية وإن استحبا.

وغسل اليدين مع المرفقين، والابتداء بهما، وتقديم اليمنى، وغسل الشعور وما تحتها، والزائد من لحم وإصبع وظفر وإن طال، ويدان (2) لم يتميز عن الأصلية ولم يكن فوق المرفق.

ومسح مقدم شعر الرأس المختص به، أو بشرته ببقية البلل بمسماه ولو منكوسا.

ومسح بشرة الرجلين من رؤوس الأصابع إلى العظمين الناتئين في وسط

Página 87