51

Raising Interests and Wisdom in the Legislation of the Prophet of Mercy ﷺ

رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة ﷺ

Editorial

الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Número de edición

العدد ١١٦،السنة ٣٤

Año de publicación

١٤٢٢هم٢٠٠٢م

Géneros

هـ - وَيَقُولُونَ: يجوز ترك وَاجِب لفعل الأوجب أَو السُّكُوت على مفْسدَة لدفع الأفسد عِنْد تعذر تَحْصِيل جَمِيع الْوَاجِبَات أَو دفع جَمِيع الْمَفَاسِد. من ذَلِك قَول شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية: "فَإِذا ازْدحم واجبان لَا يُمكن جَمعهمَا فَقدم أوكدهما، لم يكن الآخر فِي هَذَا الْحَال وَاجِبا وَلم يكن تَاركه لأجل فعل الأوكد تَارِك وَاجِب فِي الْحَقِيقَة، وَكَذَلِكَ إِذا اجْتمع محرمان لَا يُمكن ترك أعظمهما إِلَّا بِفعل أدناهما، لم يكن فعل الْأَدْنَى فِي هَذِه الْحَال محرما على الْحَقِيقَة وَإِن سمى ذَلِك ترك وَاجِب، وَسمي هَذَا فعل محرم بِاعْتِبَار الْإِطْلَاق لم يضر وَيُقَال فِي مثل هَذَا ترك الْوَاجِب لعذر وَفعل الْمحرم للْمصْلحَة الراجحة أَو الضَّرُورَة أَو لدفع مَا هُوَ أحرم"١. وَمن هَذَا الْبَاب مَا قَالَه سُلْطَان الْعلمَاء وبائع الْأُمَرَاء الْعِزّ بن عبد السَّلَام: - رَحمَه الله٢: "إِذا تفاوتت رتب الفسوق فِي حق الْأَئِمَّة قدمنَا أقلهم فسوقًا مثل إِن كَانَ فسق أحد الْأَئِمَّة بقتل النُّفُوس وَفسق الآخر بانتهاك حُرْمَة الأبضاع وَفسق الآخر بالتعرض للأموال قدمنَا المتعرض للأموال على المتعرض للدماء والأبضاع ... فَإِن قيل: أَيجوزُ الْقِتَال مَعَ أَحدهمَا لإِقَامَة ولَايَته وإدامة تصرفه مَعَ إعانته على مَعْصِيَته؟ قُلْنَا: نعم، دفعا لما بَين مفسدتي الفسوقين من التَّفَاوُت ودرءًا للأفسد فالأفسد ..."وَيطول سرد الْأَمْثِلَة إِذا تتبعناها٣ وَلَكِن نكتفي فِي نِهَايَة هَذِه الْأَمْثِلَة بالتذكير بالقاعدة الْعَامَّة فِي ذَلِك كَمَا قَالَ الإِمَام ابْن تَيْمِية – ﵀: "وجماع ذَلِك دَاخل فِي الْقَاعِدَة الْعَامَّة فِيمَا إِذا تَعَارَضَت الْمصَالح والمفاسد والحسنات والسيئات أَو تزاحمت فَإِنَّهُ يجب تَرْجِيح

١ - الْمرجع السَّابِق ٢٠/٥٧. ٢ - قَوَاعِد الْأَحْكَام ١/٨٦ وَمَا بعْدهَا. ٣ - انْظُر هَذِه الْأَمْثِلَة وَغَيرهَا فِي علام الموقعين ٣/١٤٩ وَمَا بعْدهَا.

1 / 247