- وَفِي تَحْرِير الاصول لِابْنِ همام اكثر الْفُقَهَاء وَمِنْهُم الْحَنَفِيَّة والمحدثين على انه لايقبل الْجرْح الا مُبينًا لَا التَّعْدِيل وَقيل بِقَلْبِه وَقيل فيهمَا انْتهى
وَفِي الْمنَار وَشَرحه فتح الْغفار الطعْن الْمُبْهم من ائمة الحَدِيث بَان يَقُول هَذَا الحَدِيث غير ثَابت اَوْ مُنكر اَوْ مَجْرُوح اَوْ راوية مَتْرُوك الحَدِيث اَوْ غير الْعدْل لايجرح الرَّاوِي فَلَا يقبل الا اذا وَقع مُفَسرًا بِمَا هُوَ الْجرْح مُتَّفق عَلَيْهِ انْتهى
وَفِي شرح مُخْتَصر الْمنَار لِابْنِ قطلوبغا لَا يسمع الْجرْح فِي
1 / 100