451

Levantando el Velo para Refinar el Shihab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Editor

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Editorial

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Ubicación del editor

الرياض - المملكة العربية السعودية

Regiones
Marruecos
Imperios y Eras
Wattásidas
التخصيص إليه؛ لأنه قال: ويجوز عندنا إلى الواحد ثم قال: وقال القفال: يجب إلى (١) أقل الجمع في الجموع المعرفة (٢).
وسبب الخلاف الألف واللام إذا دخلت على الجمع هل تبطل حقيقة الجمع أم لا؟
والصحيح أنها تبطل حقيقة (٣) الجمع وإلا تعذر (٤) الاستدلال به حالة النفي أو النهي لكل (٥) فرد من أفراده.
فإذا قال ﵇: "لا تقتلوا الصبيان".
فإنه يقتضي النهي عن قتل أفراد الجموع دون الآحاد فكأنه يقول: لا تقتلوا جماعة الصبيان (٦)، وأما الصبي الواحد فيجوز قتله؛ لأنه (٧) ليس (٨) بجمع وليس هذا من شأن العموم؛ لأن العموم يقتضي (٩) ثبوت الحكم لكل فرد من أفراده، و(١٠) لكن لما دخلت الألف واللام على الجمع أبطلت (١١)

(١) في ط: "ابقاء".
(٢) انظر: شرح التنقيح للقرافي ص ١١٢ - ١١٤.
(٣) "حقيقة" ساقطة من ط.
(٤) المثبت من ط، وفي ز: "إذا تعذر".
(٥) في ط: "فكل".
(٦) في ط: "فكأنه يقول: لا تقتلوا جماعة الصبيان، فإنه يقتضي النهي عن قتل أفراد الجموع دون الآحاد، وأما الصبي الواحد ... إلخ".
(٧) "لأنه" ساقطة من ط.
(٨) في ط: "وليس".
(٩) المثبت من ط، وفي ز: "يقيد".
(١٠) "الواو" ساقطة من ط.
(١١) المثبت من ط، وفي ز: "أبطل".

1 / 328