Levantamiento del ceño sobre el resumen de Ibn Al-Hajib
رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب
Editor
علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود
Editorial
عالم الكتب
Edición
الأولى
Año de publicación
1419 AH
Ubicación del editor
بيروت
وينتج المطالب الْأَرْبَعَة، وَشرط نتاجه إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو حكمه؛ ليتوافق الْوسط، وكلية الْكُبْرَى، ليندرج؛ فينتج، فَتبقى أَرْبَعَة: مُوجبَة كُلية، أَو جزئية، وكلية مُوجبَة، أَو سالبة.
هَامِش فِيهِ الرُّجُوع إِلَى الشكل الأول ينْتج دون غَيره.
" وينتج المطالب الْأَرْبَعَة " من الموجبتين: الْكُلية والجزئية، والسالبتين: الْكُلية والجزئية، وَهِي المحصورات الْأَرْبَعَة، وَغير الشكل الأول لَا ينتجها جَمِيعًا، فَإِذا الأول أشرف، " وَشرط نتاجه "؛ كَذَا بِخَط المُصَنّف، بِدُونِ ألف - وَهُوَ الصَّوَاب - وَفِي بعض النّسخ: إنتاجه، بِالْألف، وَهُوَ لحن؛ بِحَسب كمية المقدمتين، وكيفيتهما - أَمْرَانِ:
أَحدهمَا: " إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو حكمه " أَن يكون فِي حكم الْإِيجَاب؛ بِأَن تكون سالبة مركبة، وَهِي الَّتِي يجْتَمع فِيهَا النَّفْي وَالْإِثْبَات؛ كَقَوْلِنَا: لَا شَيْء من الْإِنْسَان بضاحك بِالْفِعْلِ لَا دَائِما؛ وَمعنى قَوْلنَا: " لَا دَائِما " هُوَ: كل إِنْسَان ضَاحِك بِالْفِعْلِ؛ فَإِن السالبة الْمَذْكُورَة فِي معنى الْمُوجبَة؛ لِأَن [أحد جزءيها] مُوجب، وتوارد النَّفْي وَالْإِثْبَات فِيهَا على مَوْضُوع وَاحِد، فَيكون فِي قُوَّة قَوْلنَا: كل إِنْسَان ضَاحِك بِالْفِعْلِ لَا دَائِما.
وَإِنَّمَا اشْترط إِيجَاب الصُّغْرَى، أَو كَونهَا فِي حكم الْإِيجَاب؛ " ليتوافق الْوسط " مَعَ الْأَصْغَر بِمَعْنى أَن الْأَصْغَر ينْدَرج تَحت الْأَوْسَط؛ فيتعدى الحكم إِلَى الْأَصْغَر؛ فَيحصل أَمر مُكَرر جَامع؛ وَذَلِكَ أَن الحكم فِي الْكُبْرَى على مَا هُوَ أَوسط إِيجَابا، فَلَو كَانَ الْمَعْلُوم ثُبُوته فِي الْأَصْغَر هُوَ الْأَوْسَط سلبا، تعدد الْأَوْسَط؛ فَلم يتلاقيا.
" و" الثَّانِي: " [كُلية] الْكُبْرَى؛ ليندرج " الْأَوْسَط فِيهِ؛ " فينتج "؛ إِذْ لَو كَانَت جزئية، جَازَ كَون الْأَوْسَط أَعم من الْأَصْغَر، وَكَون الْمَحْكُوم عَلَيْهِ فِي الْكُبْرَى بَعْضًا مِنْهُ - غير الْأَصْغَر؛ فَلَا ينْدَرج؛ فَلَا ينْتج.
" تبقى " الأضرب المنتجة من الشكل الأول " أَرْبَعَة: مُوجبَة كُلية، أَو جزئية، وكلية؛ مُوجبَة " كَانَت " أَو سالبة "، أَي: صغراه فِي الأضرب الْأَرْبَعَة مُوجبَة، سَوَاء كَانَت كُلية أم
1 / 322