Levantando las dudas en cuestiones de agua
رفع الاشتباه من مسائل المياه
Investigador
أبو المنذر المنياوي
Editorial
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1434 AH
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Levantando las dudas en cuestiones de agua
Ibn Qutlubuga d. 879 AHرفع الاشتباه من مسائل المياه
Investigador
أبو المنذر المنياوي
Editorial
مخطوط ينشر لأول مرة بالمكتبة الشاملة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1434 AH
Géneros
(١) وبعض هذه العبارة مكرر في الأصل. (٢) أي لا ينكشف بالاغتراف باليد؛ لأنه إذا انحسر ينقطع الماء بعضه عن بعض ويصير الماء في مكانين فتخلص إليه النجاسة، قال ابن نجيم في "البحر الرائق" (١/ ٨١): "حتى لو انكشف ثم اتصل بعد ذلك لا يتوضأ منه". (٣) كجيفة ميتة ونحوها. (٤) انظر الاختيار (١/ ١٤ – ١٥). (٥) والإجماع نقله ابن المنذر حيث قال في "الإجماع" (ص: ٣٥): (وأجمعوا على أن الماء القليل، والكثير إذا وقعت فيه نجاسة، فغيرت للماء طعما، أو لونا، أو ريحًا: أنه نجس ما دام كذلك). وقال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (ص/١٧): (واتفقوا أن الماء الراكد إذا كان من الكثرة بحيث إذا حرك وسطه لم يتحرك طرفاه ولا شيء منهما فانه لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته).
1 / 15