441

Réplica a Subki sobre la cuestión del divorcio condicional

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Editor

عبد الله بن محمد المزروع

Edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

قال (^١): ورواه وكيع بن الجراح، عن عبد الله بن [سعيد] موقوفًا على ابن عباس.
قال (^٢): وروي من وجه آخر [ضعيف] (^٣) عن ابن عباس، وروى بإسناده (^٤) عن عبد الكريم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ: «[إنَّ النذر نذران] (^٥): فما كان لله فكفارته الوفاء به، وما كان للشيطان فلا وفاء له، وعليه كفارة يمين».
قلت: وقد روى [ابن] (^٦) جرير، حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو نعيم، عن أبي أسامة [٩٢/ أ] ــ وهو زيد الحجام ــ (^٧)، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: مَنْ نذر لله فالوفاء أو كفارة، [ومن] (^٨) نذر للشيطان فلا وفاء ولا كفارة (^٩).

(^١) في السنن الكبير (٢٠/ ١٩٣).
(^٢) في السنن الكبير (٢٠/ ١٩٤).
(^٣) ما بين المعقوفتين من السنن.
(^٤) في السنن الكبير (٢٠/ ١٩٤/ ح ٢٠١٠٢). وانظر: السلسلة الصحيحة (ح ٤٧٩).
(^٥) ما بين المعقوفتين من السنن.
(^٦) إضافة يقتضيها السياق.
(^٧) في أعلى الورقة كتب الناسخ: (هو أبو أسامة زيد الحجام الكوفي سمع القاسم وسالم وعكرمة، روى عنه عيسى بن يونس؛ ذكره القباي [كذا] في كتاب الأسماء والكنى)، وفوقها: (حشر).
(^٨) ما بين المعقوفتين غير ظاهر، وما أثبتُّ تقديرًا، وبه يستقيم الكلام.
(^٩) لم أجد من خرَّج هذا الأثر عن ابن عباس بهذا اللفظ، وقد تقدم بمعناه، وقد قال المجيب في قاعدة العقود (١/ ١٥٤) بعد أن ذكر الرواية المرفوعة السابقة وتضعيف البيهقي لها: لكن أظنُّهُ عن ابن عباس موقوفًا جيد.

1 / 363