Réplica a Subki sobre la cuestión del divorcio condicional
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Editor
عبد الله بن محمد المزروع
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
Géneros
الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وأبو بكر بن المنذر ومحمد بن جرير والطحاوي وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم، وعامة أصحاب الشافعي وأحمد، متقدميهم ومتأخريهم، من زمن الإمامين إلى هذا الوقت؛ فكل من ذكر هذا الأثر منهم ــ كالشيخ أبي حامد الإسفراييني والقاضي أبي الطيب والماوردي، وكأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي الخطاب وغيرهم ــ يذكرون أن الصحابة أجابوا ليلى بنت العجماء فيما ذكرته من الأيمان سواءً وافقوا هذا الأثر أو خالفوه، لكن نقل الأقوال أمانة.
والذين لم يقولوا بهذا الأثر من أصحاب أبي حنيفة ومالك لم يَطعن أحدٌ منهم في صحته، ولا تأولوه على ما ذكره هذا المعترض من أن الجواب كان عن غير الصدقة والعتق، بل عارضوا ذلك بحديث عثمان بن حاضر الذي اعتمد عليه المعترض.
وذكر أبو جعفر الهِنْدُواني (^١): (إن القول بلزوم النذر المحلوف به هو قول العبادلة) (^٢)،
ومستنده حديث عثمان بن حاضر، وطعن في ذلك
(^١) محمد بن عبد الله بن محمد، أبو جعفر الهندواني، نسبةً إلى محلةِ باب هندوان، فقيه حنفي، كان يقال له من كمال فقهه: (أبو حنيفة الصغير)، توفي سنة (٣٦٢).
انظر: الجواهر المضية (٣/ ١٩٢)، تاج التراجم في طبقات الحنفية (٢/ ٧٤)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ١٣١)، تاريخ الإسلام (٨/ ٢٠٧).
(^٢) نقل كلام أبي جعفر الهندواني: الماوردي في الحاوي (١٥/ ٤٥٩)، والمجيب في قاعدة العقود (٢/ ٣٢٨ مهم)، وسيعيد هذا النقل مرة أخرى في (ص ٢٦٠ - ٢٦١).
والمراد بالعبادلة هنا: ابن عمر، وابن عباس، وابن الزبير ــ كما في قاعدة العقود (٢/ ٣٢٨)، وما سيأتي (ص ٢٦٠ - ٢٦١) ــ، وهذا خلاف ما ذكره عبد القادر القرشي في الجواهر المضية في طبقات الحنفية (٤/ ٥٣١): (كثيرًا ما يقول أصحابنا الحنفية في كتبهم: وهو قول العبادلة. والمراد بهم عندنا: ابن مسعود، وابن عباس، وابن عمر؛ هكذا ذكره صاحب المُغْرِب. وذكر صاحب الهداية في الحج في مسألة أشهر الحج (شوال وذو القَعدة وذو الحجة) كذا رُوي عن العبادلة الثلاثة وابن الزبير).
1 / 191