211

Réplica a Subki sobre la cuestión del divorcio condicional

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Editor

عبد الله بن محمد المزروع

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Géneros

فصلٌ
قال المعترض:
(قال ــ يعني المجيب ــ: وهذا مذهب (^١) أبي ثور وغيره من الفقهاء في العتق، وكذلك رواه حماد بن سلمة في جامعه عن حبيب بن الشهيد أنه سأل الحسن البصري عن رجل قال: كل مملوكٍ لي حر إن دخل على أخيه. قال: يكفر عن يمينه (^٢). وروي ذلك عن أبي هريرة وعائشة وأم سلمة ﵃ (^٣).
قلت: هذا والذي قبله مقصودٌ به إنْ ثبتَ الخلاف في العتق، ولاشك أَنَّ غيره قد نقل ذلك ــ أيضًا ــ في العتق عنهم، على أَنَّ ابن المنذر نقل عن أبي ثور في الإشراف (^٤) فيما إذا قال لعبده: إنْ لم أضربك فأنت حر، وأراد بيعه أنه إذا لم يجعل لذلك وقتًا لا يقع العتق عليه؛ وهذا يقتضي أنه إذا جعل له وقتًا يقع.
وكذلك نُقِلَ عن الحسن فيما إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، أنه يعتق من مال البائع (^٥) ــ يعني: إذا باعه ــ فهذا تصريحٌ من الحسن بوقوع العتق في

(^١) في «التحقيق» والفتوى المعترض عليها: (قول).
(^٢) لم أجده، وقد نقله المعترِض من فتوى ابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٨٨). وانظر ما سيأتي (ص ١٤٩ - ١٥٠).
(^٣) سيأتي تفصيلها والكلام عليها في كلام المجيب عن قصة ليلى بنت العجماء (ص ٢٠١ - ٢٠٩).
(^٤) الإشراف (٨/ ١٢٣). وانظر: (ص ١٤٨).
(^٥) رواه سحنون في المدونة (٢/ ٣٨٨) عن ابن وهب، عن سهل بن أبي حاتم، عن قرة بن خالد قال: سئل الحسن البصري عن رجل قال لمملوكه: إنْ بعتُكَ فأنت حرٌّ؛ فباعَهُ. قال: هو حُرٌّ من مال البائع.
وقال ابن حزم في المحلَّى (ص ١٤٢١): وقد رُوِّيْنَا هذا القول عن إبراهيم النخعي والحسن ــ أيضًا ــ وهذا تناقضٌ منه.
وذكره عن الحسن: ابن المنذر في الإشراف (٨/ ١٠٥)، والإقناع (٢/ ٦٠١).
وقد أشار له المجيب في مواضع من ردِّه هذا ــ كما في (ص ١٥٠، ٧٣٥) ــ مشيرًا إلى أنه نقلٌ مرسلٌ ليس له إسناد.

1 / 133