197

Réplica a Subki sobre la cuestión del divorcio condicional

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Investigador

عبد الله بن محمد المزروع

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Géneros

النذر كفارة يمين» (^١)، وهو هنا مقصوده حضُّ نفسِهِ على قتله. والتزم هذا لله كما يلتزمه بالله ليقتلنَّه (^٢). ومن قال: لا يلزمه شيء لأنه التزم معصيةً لله فهو شبيهٌ بقول من يقول في قوله: والله لأقتلنه: ليس عليه شيء إذا لم يقتله؛ لأنه التزم بالله معصيةً، وكفارتها تركها، وهو نظير قول من يقول: المولي لا شيء عليه إذا فاءَ، لأنه فعل الواجب، فهؤلاء لم ينظروا إلى المعنى الموجب للكفارة، وهو انتهاك حرمة الأيمان بالله، وزوال التعظيم الذي في القلب لله إذا التزم به شيئًا ولم يوفِ بذلك.

(^١) تقدم تخريجه في (ص ٩٢)، وهو في صحيح مسلم. (^٢) في الأصل: (لا يقتلنه)، ولعل الصواب ما أثبتُّ.

1 / 119