Réplica a Subki sobre la cuestión del divorcio condicional
الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Investigador
عبد الله بن محمد المزروع
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Réplica a Subki sobre la cuestión del divorcio condicional
Ibn Taimiyya d. 728 AHالرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق
Investigador
عبد الله بن محمد المزروع
Número de edición
الثالثة
Año de publicación
١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)
Géneros
(^١) قال في مجموع الفتاوى (١٤/ ٤٧١): (وكذلك الخمر يباح لدفع الغصة بالاتفاق، ويباح لدفع العطش في أحد قولي العلماء؛ ومَنْ لم يبحها قال: إنها لا تدفع العطش، وهذا مأخذ أحمد؛ فحينئذٍ فالأمر موقوف على دفع العطش بها؛ فإنْ عُلِمَ أنها تدفعه أُبيحت بلا ريبٍ؛ كما يباح لحم الخنزير لدفع المجاعة، وضرورةُ العطش الذي يرى أنه يُهلكُهُ أعظم من ضرورة الجوع؛ ولهذا يباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع، فإن اندفع العطش وإلا فلا إباحةَ في شيءٍ من ذلك). وانظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٤٦٢) (٢٧/ ٢٣٠ وما بعدها)، جامع الرسائل (٢/ ٨٢).
1 / 86