123

Réplica a Subki sobre la cuestión del divorcio condicional

الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق

Investigador

عبد الله بن محمد المزروع

Número de edición

الثالثة

Año de publicación

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأرلى لدار ابن حزم)

Géneros

الشرعية لولاة الأمور التزام لما أوجبه الله ــ تعالى ــ ورسوله لهم بالشرع، ليس في المبايعة لهم تغيير لما أمر الله به ورسوله (^١). ثم لما أحدث الناس أَنْ يُقْسِمُوا على ذلك ويحلفوا عليه كانت هذه الأيمان مُؤَكِّدَةً لما أوجبه الله ورسوله ليست مغيرة لشرع الله ورسوله؛ فالواجب بها واجب وإن لم يحلف الحالف بها، ومن حلف بها على فعل محرم أو ترك واجب لم يكن له أن يفي بموجبها؛ فالكفار والمنافقون (^٢) إذا حلَّفوا المسلم على أنَّه يعاونهم على الكفر بالله ومعصيته ومعصية رسوله وتضييع فرائضه وتضييع حدوده=لم يكن له أَنْ يوفي بهذه الأيمان، ولهذا كان المنافقون الملاحدة الباطنية يحلِّفون الناس بالأيمان المغلظة على كتمان أسرارهم، مظهرين لهم أنهم من أهل بيت رسول الله ﷺ، وأنهم يدعون إلى الإيمان بالله ورسوله فيحلف لهم من يظنهم كذلك، ثم يتبيَّنُ له أنهم منافقون ملاحدة مبطنين الكفر بالله ورسوله وكتابه ودينه (^٣). [و] (^٤) صار الفقهاء يختلفون في موجب هذه الأيمان؛ [١٥/ أ] منهم من يقول: لا يلزم منها شيء؛ لأنَّ الحالف إنما حلف لمن يعتقده مؤمنًا وليًّا لله من آل بيت رسول الله ﷺ لم يحلف لمنافقٍ ملحدٍ. ومنهم من يقول: بل هي

(¬١) مجموع الفتاوى (٢٧/ ٤٢٥) (٢٨/ ١٨٤ - ١٨٥) (٢٩/ ٣٤٦) (٣٣/ ١٤٦)، الفتاوى الكبرى (٣/ ٢٦٥). (¬ ٢) في الأصل: (والمنافقين)، والجادة ما أثبتُّ. (^٣) قاعدة العقود (١/ ١٢١). (^٤) إضافة يقتضيها السياق.

1 / 45