La refutación de las costumbres de al-Awza'i

Abu Yusuf d. 182 AH
57

La refutación de las costumbres de al-Awza'i

الرد على سير الأوزاعي

Investigador

أبو الوفا الأفغاني

Editorial

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

حيدر آباد

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵁ إِنْ كَانَ أَبَقَ مِنْهُمْ وَهُوَ مُسْلِمٌ اسْتُتِيبَ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ رَدَّهُ إِلَى سَيِّدِهِ وَإِنْ أَبِي قُتِلَ وَإِنْ أَبَقَ وَهُوَ كَافِرٌ خَرَجَ مِنْ سَيِّدِهِ مَا كَانَ يَمْلِكُهُ وَأَمْرُهُ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ صَلَبَهُ وَلَوْ كَانَ أُخِذَ أَسِيرًا لَمْ يَحِلَّ قَتْلُهُ وَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ إِنْ شَاءَ وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ ﵁ لَمْ يَرْجِعْ هَذَا الْعَبْدُ عَنِ الْإِسْلَامِ فِي شَيْءٍ مِنَ الْوُجُوهِ وَلَمْ تَكُنِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَانَ وَجْهُ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يجوز الْمُشْركُونَ الْعَبْدَ الَّذِي اشْتَرَوْهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الصَّلْبِ فَلَمْ تَمْضِ بِهَذَا سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيمَا نَعْلَمُ وَلَمْ يَبْلُغْنَا ذَلِكَ فِي مِثْلِ هَذَا وَإِنَّمَا الصَّلْبُ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ إِذَا قَتَلَ وَأَخَذَ الْمَالَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتْيَبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عَبْدٍ وَبَعِيرٍ أَحْرَزَهُمَا الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَفَرَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِصَاحِبِهِمَا إِن أَصَبْتَهُمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ فَهُمَا لَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَإِنْ أَصَبْتَهُمَا بَعْدَ الْقِسْمَة فهما لَك بِالْقيمَةِ

1 / 57