126

La refutación de las costumbres de al-Awza'i

الرد على سير الأوزاعي

Investigador

أبو الوفا الأفغاني

Editorial

لجنة إحياء المعارف النعمانية

Número de edición

الأولى

Ubicación del editor

حيدر آباد

بَاب الرجل يَشْتَرِي أنته بَعْدَ مَا يُحْرِزُهَا الْعَدُوُّ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ ﵀ يَطَؤُهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَطَؤُهَا وَكَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا أَشَدَّ النَّهْيِ وَيَقُولُ قَدْ أَحْرَزَهَا أَهْلُ الشِّرْكِ وَلَوْ أَعْتَقُوهَا جَازَ عِتْقُهُمْ فَكَيْفَ يَطَؤُهَا مَوْلاهَا وَلَيْسَتْ هَذِهِ كَالْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ لِأَنَّ أَهْلَ الشِّرْكِ يَمْلِكُونَ الْأَمَةَ وَلَا يملكُونَ أم الْوَلَد وَلَا المذكرة بَابُ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ﵁ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَلَهُ بِهَا مَالٌ ثُمَّ يَظْهَرُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ إِنَّهُ يُتْرَكُ لَهُ مَا كَانَ

1 / 126