ولم يقل أحد من العلماء المتقدمين: إنه تنعقد اليمين بأحد من الخلق، إلا في نبينا ﷺ، فإن عن أحمد في ذلك روايتين في انعفاد اليمين به، وقد طرد بعض أصحابه كابن عقيل الخلاف في سائر الأنبياء، وهذا ضعيف، والقول بانعقاد اليمين بالنبي ﷺ ضعيف
_________
=ولفظ ابن حبان: "قال: كنت عند ابن عمر، فحلف رجل بالكعبة، فقال ابن عمر: ويحك لا تفعل.. إلخ".
وفي لفظ لأحمد٢/٥٨ – ٦٠: " قال: كنت مع ابن عمر في حلقة. قال: فسمع رجلا في حلقة أخرى وهو يقول: لا وأبي فرماه ابن عمر بالحصى. فقال: إنها كانت يمين عمر، فنهاه النبي ﷺ وقال: إنها شرك".
وقد أعل البيهقي هذا الحديث بقوله بعد إخراجه: "وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر".
ثم احتج البيهقي على هذه الدعوى بما أخرجه من طريق الإمام أحمد – وهو في المسند ٢/١٢٥ – ٨٦ – ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند عبد الله بن عمر فقمت وتركت رجلا عنده من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب. قال فجاء الكندي فزعا. فقال: جاء ابن عمر رجل فقال: أحلف بالكعبة. قال: لا ولكن احلف برب الكعبة. فإن عمر كان يحلف بأبيه. فقال رسول الله ﷺ: " لا تحلف بأبيك فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك". اهـ. والكندي المذكور اسمه محمد كما جاء في بعض أسانيد أحمد ٢/٦٩. وهو مجهول كما نص عليه أبو حاتم انظر الجرح والتعديل ٨/١٣٢.
قلت: وهذا الإعلال ليس بجيد، فإن الألفاظ التي تقدم ذكرها ترده. وتصرح بحضور سعد بن عبيدة هذه الحادثة، وقد اجتمع على لفظها ثقتان إمامان: الأعمش عند أحمد والحسن بن عبيد الله النخعي عند ابن حبان.
ويجمع بين الروايتين: بتكرر الحادثة، فمرة سمعها سعد من ابن عمر، ومرة سمعها من الكندي. ومن تأمل اللفظين ظهر له ذلك. والله تعالى أعلم.
1 / 30