4

Réplica a Shafici

الرد على الشافعي

Investigador

د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين

Editorial

دار العرب للطباعة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

Ubicación del editor

تونس

Géneros

بحديثك عن سعد وحديثك عن مرسل لأثبت أنت مثله، أو مالك، ﵁، الي قال: لا يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، لأن رسول الله، صلى الله عليه [٢ ظ] [وسلم] لم يوتر بواحدة لم تتقدمها له نافلة، وإنما قال رسول الله، ﷺ، "يوتر له ما قد صلى" فاتبع حمله حديثه عنه وقلت أنت: يوتر بواحدة لا صلاة له قبلها، ورسول الله، ﷺ، قال يوتر له ما فد صلّى، فأي شيء يوتر له بالواحدة إذا لم يصلّ قبلها شيئا؟ ! الصلاة في الكعبة وأيكما أتبع لحمله حديثه عن رسول الله، ﷺ، مالك ﵁، حين قال: يصلّى في الكعبة ما صلى فيها رسول الله، ﷺ، وذلك النافلة لا الفريضة، لقول الله ﵎: ﴿وحيث ما كنتم فولّوا وجوهكم شطر﴾ فأمرنا باستقبال البيت، وما أمرنا به ﷿ لا يخالف بعضه، فيكوون من خالف بعض أمره قد ركب بعض نهيه لأن أمره باستقبال الكعبة، نهي منه عن استدبارها فلا يركب أحد بغض ما نهى عنه، ومن صلّى الفريضة في داخل الكعبة فقد ولّى ظهره بعضها فواقع ما نهى عنه ﷿. ولا يواقع من أحد ذلك إلا ما روي عن رسول الله، ﷺ، أنه أخرجه من نص الآية وذلك النافلة، ولا يخرج عن نصها شيء غيره.

1 / 50