13

Réplica a Shafici

الرد على الشافعي

Investigador

د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين

Editorial

دار العرب للطباعة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

Ubicación del editor

تونس

Géneros

أنت هذا في سنة رسول الله، ﷺ، للحنطة هذين الاسمين؟ وأين وجدتها في سنة رسول الله، ﷺ، صنفين؟ وأين وجدت في سنة رسول الله، ﷺ، أنه أمر فيها [٧ و] بأمرين: فمرة من خمسة أوسق، ومرة من عشرة أوسق، وكل هذا مما لم نجده في سنة رسول الله، ﷺ، ولا منصوصا عنه. وكان أحق عليك أن تخالف ما رويت فيوافق وجها واحدا نهى رسول الله، ﷺ، عنه، من أن يوافق وجهين نهى عنهما رسول الله، ﷺ، أحدهما أن يقول لم يرو عنه، والآخر أن يزعم أن ذلك في سنته. المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا وأيكما أتبع لما روى عن رسول الله، ﷺ، وأشد إعظاما لحديثه، وأن يدخل فيه ما ليس منه، مالك، ﵁، حين روى عن ابن عمر، أن رسول الله، ﷺ، قال: "البيّعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا" وروي عن ابن عمر أن رسول الله، ﷺ، قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وروي عن ابن عمر

1 / 59