وأبي داود، والنسائي.
١٣٤ -[٣٧٠] " التَّثاؤُب فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ " (١) . قال العراقي: " في هذه الرواية تقييده بالصَّلاة، وفي الصَّحيحين إطلاق ذلك. فيُحْتَمل أن يُحْملَ (٢) المطلق على المقيَّد، والمعنى: أنه يريد أن يُشَوِّشَ عليه في صلاته ويلهيه عنها.
قال الشيخ تقي الدِّين السبكي: ويُحْتَمَل أن يقال: إنَّما يحمل المطلق على المقيَّد في الأمر، لا في النَّهي. انتهى (٣) .
ويُحمَلُ علَى النَّهي ذِكْرُ الشَّيءِ فِي مَعْرِضِ الذَّمِ له، والتنفير عنه، وقد صرَّح النووي في التحقيق (٤): بكراهة التثاؤب في غير الصَّلاة أيضًا لكونه من الشيطان.
قال ابن العربي: وكذلك فَلْيَكْظِمْهُ في كلِّ حال.
قال: وخصَّ الصلاة؛ لأنها أولى الأحوال به. قال: وأما نسبته إلى