بدون ألف صلاة (١)، ونقل ابن عبد البر عن جماعة أهل الأثر: " أن معناه أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد (٢) المدينة، ثم أيَّدُه بما أخرجه من حديث ابن عمر مرفوعًا: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في غيره، إلاَّ المسجد الحرام، فإنه أفضل منه بمائة صلاة" " (٣) .
وأخذ من قوله هذا اختصاص التضعيف (٤) بمسجده الذي كان في زمَانه مسجدًا، دون ما أُحدث فيه بعده من الزيادة في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم تغليبًا لاسم الإشارة، بخلاف المسجد الحرام فإنه لا يختص بما كان أولًا هو المسجد، بل يعمُّ جميع الحرم الذي يَحْرم صيده على الصحيح، ذكره النووي (٥) وغيره. وسواءٌ في التضعيف الفرضُ والنفلُ عند الجمهور، وخصّهُ الطحَاويُّ بالفرض (٦) . قال (٧) الزركشي في "أحكام المساجد": "يتحصل في المراد بالمسجد الحرام الذي يضاعف (٨) فيه الصلاة سبعة أقوال:
الأول: أنه المكان الذي يحرم على الجنب الإقامة فيه.
الثاني: أنه مكة.
الثالث: أنه الحرم (٩) .