شُغل عنها رسولُ الله ﷺ وأصحابُه يوم الخندق (١) - صلاةٌ واحدةٌ، وهي: العَصْرُ" (٢) .
وقال ابن سيد الناس: " اختلفت الروايات في الصلاة المنسيّة يوم الخندق، ففي حديث جابر الآتي، أنها العصر، وهو في الصحيحين (٣)، وفي الموطأ (٤) أنها الظهر والعصر، وفي هذا (٥) الحديث أنها أربع صلوات. فمن الناس من اعتمد على ما في الصحيحين: كابن العربي (٦)، ومنهم من جمع بين الأحاديث في ذلك، بأن الخندق كانت وقعته أيَّامًا، وكان (٧) ذلك كله في أوقات مختلفة في تلك الأيام (٨)، وهذا أولى من الأول؛ لحديث أبي سعيد (٩) في ذلك، وإسناده صحيح جليل، ثم أنه منسوخ بصلاة الخوف " (١٠) انتهى.