كان غيرهم قد شاركهم في بعضها.
وقد روى أبو داود في حديث العشاء: " أعتموا بهذه الصلاة، فإنكم قد فُضِّلتم بها على سائر الأمم " (١» (٢) .
وكذا قال ابن سيِّد الناس: " يريد (٣) في التوسعة عليهم، في أن للوقت أولًا وآخرًا، لا (٤) أن الأوقات هي أوقاتهم بعينها ".
" والوقت فيما بين هَذين الوقتين ". قال ابن سيد الناس: يريد هذين، وما بينهما. أما إرادته أن الوقتين اللذين أوقع فيهما الصلاة وقتٌ لها (٥)، فتبين بفعله (٦) . وأما الإعلام بأن ما بينهما أيضًا وقت، فبينه قوله (٧) ﵇ ".
" قال محمد (٨): أصح شيء في المواقت حديث جابر (٩) " (١٠) .