18

Qurrat al-‘Ayn bi-Muhimmāt al-Dīn fī al-Fiqh ‘ala Madhhab al-Imām al-Shāfi‘ī

قرة العين بمهمات الدين في الفقه على مذهب الإمام الشافعي

Investigador

بعض طلبة معدن مودل أكادمي، صلاة نكر

Año de publicación

1441 AH

Géneros

Fiqh Shafi'i

وَتَصِحُّ عَلَى غَائِبٍ عَنْ بَلَدٍ، لَا فِيهَا، وَمَدْفُونٍ غَيْرِ نَبِيٍّ؛ مِنْ أَهْلِ فَرْضِهَا وَقْتَ مَوْتِهِ. وَسَقَطَ الْفَرْضُ بِذَكَرٍ.

وَتَحْرُمُ صَلَاةٌ عَلَى شَهِيدٍ كَغَسْلِهِ، وَهُوَ مَنْ مَاتَ فِي قِتَالٍ كُفَّارٍ بِسَبَبِهِ، لَا أَسِيرٌ قُتِلَ صَبْرًا، وَكُفِّنَ شَهِيدٌ فِي ثِيَابِهِ، لَا حَرِيٍ.

وَيُنْدَبُ تَلْقِينُ بَالِغٍ وَلَوْ شَهِيدًا بَعْدَ دَفْنٍ، وَزِيَارَةُ قُبُورٍ لِرَجُلٍ، وَسَلَامٌ.

بَابُ الزَّكَاةِ

يَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ حُرٍّ فِي ذَهَبٍ بَلَغَ عِشْرِينَ مِثْقَالًا، وَفِضَّةٍ بَلَغَتْ مَائَتَيْ دِرْهَمٍ؛ رُبْعُ عُشْرٍ٤، كَمَالِ تِجَارَةٍ. وَشُرِطَ تَمَامُ نِصَابٍ كُلَّ الْحَوْلِ، وَيَنْقَطِعُ بِتَخَلُّلٍ زَوَالِ مِلْكٍ٥، وَكُرِهَ لِحِيلَةٍ٦. وَلَا زَّكَاةَ فِي حُلِيٍّ مُبَاحٍ وَلَوْ لِإِجَارَةٍ، إِلَّا بِنِيَّةِ كَنْزٍ.

٤). (رُبْعُ عُشْرٍ) معناه : جزء واحد من أربعين (٤٠/١).

٥). (مِلْكٍ) بكسر الميم، اسم مصدر من (مَلَكَ: يَمْلِكُ) كما في «المختار» و«المصباح».

٦). (لحيلة) انظر «فتح المعين» ص : ١٦٦/ نسخة الكرنغفاريّ

18