86

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وهبتها لي. فأنكرت المرأة، فقال:

«لتأتيني بالشهود، أو لأرجمنك بالحجارة».

فلما رأت المرأة ذلك اعترفت، فجلدها علي الحد (1).

175- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن عليا (عليه السلام) قال:

«من أقر عند تجريد، أو حبس، أو تخويف، أو تهدد، فلا حد عليه» (2).

176- قال: «وكان علي (عليه السلام) لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي الفرية المصرحة: يا زان، أو: يا ابن الزانية، أو: لست لأبيك» (3).

177- السندي بن محمد، عن وهب بن وهب القرشي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، قال:

«كان يعجبه أن يفرغ الرجل أربع ليال من السنة: أول ليلة من رجب، وليلة النحر، وليلة الفطر، وليلة النصف من شعبان» (4).

178- هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه:

أن النبي (صلى الله عليه واله) قال:

«كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم، ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا

Página 54