416

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

أليس إنما كان يفعل ما يرى هو؟! وكذلك الإمام» (1).

1352- وذكر له الخراج وما سار به أهل بيته.

فقال: «العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه بيده يؤخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها. وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله الوالي ممن يعمره، وكان للمسلمين. وليس فيما كان أقل من خمسة أوساق. وما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبله بالذي يرى، كما صنع رسول الله (صلى الله عليه واله) بخيبر، قبل أرضها ونخلها، والناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد.

وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه واله) خيبر، وعليهم في حصتهم العشر ونصف العشر» (2).

1353- وقال: «قدام هذا الأمر قتل بيوح».

قلت: وما البيوح.

قال: «دائم لا يفتر» (3).

1354- قال: وسمعته يقول: «إن أهل الطائف أسلموا فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وجعل عليهم العشر ونصف العشر، وأهل مكة كانوا أسرى فأعتقهم رسول الله (صلى الله عليه واله) قال: أنتم الطلقاء» (4).

Página 384