411

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

قال: «لا، يجددان نكاحا آخر» (1).

1336- محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يكون في يده المتاع قد بار عليه، وليس يعطى به إلا أقسل من رأس ماله، عليه زكاة؟ قال: «لا» قلت: فإنه مكث عنده عشر سنين ثم باعه، كم يزكى سنة؟

قال: «سنة واحدة» (2).

1337- قال: وسألته عن الرجل يعتمر عمرة المحرم، من أين يقطع التلبية؟ قال: «كان أبو الحسن صلى الله عليه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة» (3).

1338- وسألته: كيف أصنع إذا أردت الإحرام؟

قال: فقال: «اعقد الإحرام في دبر الفريضة، حتى إذا استوت بك البيداء فلبه».

قلت: أرأيت إذا كنت محرما من طريق العراق؟

قال: «لب إذا استوى بك بعيرك» (4).

1339- وسألته عن المتعمد في الصيد والجاهل والخطأ، سواء فيه؟

قال: «لا» فقلت له: الجاهل عليه شيء؟

فقال: «نعم».

Página 379