394

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

وقال: «البكر لا تتزوج متعة إلا بإذن أبيها» (1).

1295- وسألته عن الميراث فقال: «كان جعفر (عليه السلام) يقول: نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث، إن اشترطت الميراث كان، وإن لم تشترط لم يكن» (2).

1296- وسألته: من الأربع هي؟

فقال: «اجعلوها من الأربع على الاحتياط» (3).

1297- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن رجل طلق امرأته وهو غائب، فمضت أشهر.

فقال: «إذا قامت البينة أنه قد طلقها منذ كذا وكذا، وكانت عدتها قد انقضت، حلت للأزواج».

قلت: فالمتوفى عنها زوجها؟

فقال: «هذه ليست مثل تلك، هذه تعتد من يوم يبلغها الخبر، لأن عليها أن تحد» (4).

1298- وسأله صفوان- وأنا حاضر- عن الإيلاء.

فقال: «إنما يوقف إذا قدمته إلى السلطان، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ثم يقول له: إما أن تطلق وإما أن تمسك» (5).

Página 362