343

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Editor

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

فحج بعد هذا الكلام حجتين تمام الخمسين، ثم خرج بعد الخمسين حاجا فزامل أبا العباس النوفلي، فلما صار في موضع الإحرام دخل يغتسل، فجاء الوادي فحمله فغرق فمات، رحمنا الله وإياه، قبل أن يحج زيادة على الخمسين وقبره بسيالة (1)(2)

1211- محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) عن العقيقة، الجارية والغلام فيها سواء؟

قال: «نعم» (3).

1212- أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا: ثلثا له، وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشيء مما يتطوع به، بشيء معلوم، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا.

فكتب إلي «أما للميت فحسن جائز، وأما للحي فلا إلا البر والصلة» (4).

1213- وعنه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن موسى (عليه السلام): أرأيت إن احتجت إلى طبيب وهو نصراني، أسلم عليه وأدعو له؟ قال:

Página 311