318

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

1129- وسألته عن الرجل، يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض؟

قال:

«قد فضلت فلانا على أهلي وولدي، فلا بأس» (1).

1130- وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها، إذا كان الابن لم يطأها، هل يصلح ذلك؟ قال:

«نعم، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا، فيقوم الجارية على نفسه قيمة، ثم يرد القيمة على ابنه» (2).

1131- وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة؟ قال:

«إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا، فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما» (3).

1132- وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، هل يرث؟ قال:

«لا؛ يرث أهل ملة» (4).

~

Página 286