305

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«إذا ذهب سكره فلا بأس» (1).

1084- وسألته عن دن الخمر، يجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه، قال:

«إذا غسل فلا بأس» (2).

1085- وسألته عن شارب الخمر، ما حاله إذا سكر منه؟ قال:

«من سكر من الخمر ثم مات بعده بأربعين يوما لقي الله عز وجل كعابد وثن» (3).

1086- وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟ قال:

«قال رسول الله (صلى الله عليه واله): هي لك، أو لأخيك، أو للذئب، فخذها عرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها إلى صاحبها، وإن لم تعرف فكلها وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه» (4).

1087- وسألته عن النثار: السكر واللوز وغيره، أيحل أكله؟ قال:

«يكره أكل النهب» (5).

Página 273