284

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«ما أحب» (6).

996- قال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة، أراد أن يقيم عليها ويمهرها، متى يفعل بها ذلك، قبل أن ينقضي الأجل، أو من بعده؟ قال:

«إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة» (1).

997- وقال: كنت مع أخي في طريق بعض أمواله، وما معنا غير غلام له، فقال: «تنح يا غلام فإني أريد أن أتحدث».

فقال لي: «ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بينة ولا شهود؟».

فقلت: يكره ذلك.

فقال لي: «بلى، فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة» (2).

~

Página 252