257

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«لا بأس» (1).

877- وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟

قال:

«لا بأس» (2).

878- وسألته عن النضوح (3) يجعل فيه النبيذ، أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال:

«لا، حتى تغتسل منه» (4).

879- وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟

قال:

«تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي» (5).

880- وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراه اليوم واليومين والساعة، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع؟ قال:

«تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها، إذا دام الدم، وتغتسل كلما انقطع عنها».

قلت: كيف تصنع؟ قال:

Página 225