251

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

باب في صلاة الكسوف

856- وسألته عن صلاة الكسوف، ما حدها؟ قال:

«متى أحب، ويقرأ ما أحب، غير أنه يقرأ ويركع أربع ركعات، ثم يسجد في الخامسة، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك» (1).

857- وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، قال:

«تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب».

قال: «إذا ختمت سورة وقرأت في أخرى، فاقرأ بفاتحة الكتاب، وإن قرأت سورة في ركعتين أو ثلاثة فلا تقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختم السورة ولا تقول: سمع الله لمن حمده، في شيء من ركوعك إلا الركعة التي تسجد فيها» (2).

858- وسألته عن صلاة الكسوف، هل على من تركها قضاء؟ قال:

«إذا فاتتك فليس عليك فيها قضاء» (3).

~

Página 219