220

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

«يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما، ويصلي، ولا بأس».

قلت: فإن لم يفعل وصلى، أيعيد صلاته، أو ما عليه؟ قال:

«لا يعيد صلاته، وليس عليه شيء» (1).

702- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي وأمامه نخلة وفيها حملها؟ قال: «لا بأس» (2).

703- وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في الكرم وفيه حمله؟

قال: «لا بأس» (3).

704- وسألته عن الرجل، يصلي ومعه دبة (4) من جلد الحمار، وعليه نعل من جلد الحمار، وصلى، هل تجزؤه صلاته أو عليه إعادة؟ قال:

«لا يصلح له أن يصلي وهي معه، إلا أن يتخوف عليها ذهابها، فلا بأس أن يصلي وهي معه» (5).

705- وسألته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا، فيحكه بعض جسده، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه وسجوده فيحكه مما حكه؟ قال:

«لا بأس إذا شق عليه أن يحكه، والصبر إلى أن يفرغ أفضل» (6).

Página 188