203

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

التي رأيت. قال: «نعم يقصر» (1).

626- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة قاعدا أو يتوكأ على عصى، أو على حائط، فقال:

«لا، ما شان أبيك وشان هذا؟ ما بلغ أبوك هذا بعد، إن رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) بعد ما عظم- أو بعد ما ثقل- كان يصلي وهو قائم، ورفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تبارك وتعالى طه* ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى (2) فوضعها».

ثم قال أبو عبد الله: «لا بأس بالصلاة وهو قاعد، وهو على نصف صلاة القائم. ولا بأس بالتوكؤ على عصى والاتكاء على الحائط، قال: ولكن يقرأ وهو قاعد، فإذا بقيت آيات قام فقرأهن ثم ركع» (3).

627- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، فقال:

«إن الثوب لا يجنب الرجل» (4).

628- محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذكونة (5) يصيبها الاحتلام، أيصلى عليها؟ قال: «لا» (6).

Página 171