178

Cercanía de la Transmisión

قرب الإسناد

Investigador

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Editorial

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1413 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

يخرج من احتلام (1) البيوت، وإذا رجع لا يتم الصلاة حتى يدخل احتلام البيوت (2).

526- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه: أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول:

«حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى طريق أو عطن فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا. وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا» (3).

527- أبو البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، أن عليا (عليه السلام) قال:

«من استعان عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعان حرا صغيرا فعيب فهو ضامن» (4).

528- أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):

أنه كره أن يبيت الرجل في بيت ليس له باب ولا ستر (5).

529- وعنه، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام):

Página 146